السيد محمد صادق الروحاني

207

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ليست بيده ( « 1 » ) ، فحينئذ إن كان للمدعي بيِّنة قُضي بها له ( « 2 » ) ، وإلا فيُرد عليه اليمين ( « 3 » ) . وأما إن كانت عيناً في يده ( « 4 » ) فله ( « 5 » ) أن يحلف على نفي الاستحقاق واقعا . م 3973 : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له ( « 6 » ) . م 3974 : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل ( « 7 » ) سقطت دعواه . م 3975 : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ، فيثبت الحق للمدعي بمجرد نكول ( 8 ) المنكر بلا احتياج إلى يمين المدعي . م 3976 : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته . م 3977 : يختص الحكم المذكور ( « 8 » ) بالدَّيْن فلو ادعى عيناً كانت بيد الميت ،

--> ( 1 ) ( ) أي أن ما يطالب به المدعي ليس موجودا بيد المدعى عليه . ( 2 ) ( ) أي إن كان لدى المدعي دليل شرعي معتبر كالشهود مثلا فيحكم له على طبق دعواه . ( 3 ) ( ) أي يطلب من المدعي أن يحلف يمينا على صدق دعواه . ( 4 ) ( ) أي أن الشيء الذي ادعاه المدعي كان موجودا مع المدعى عليه . ( 5 ) ( ) أي فللمدعى عليه أن يحلف بعدم استحقاق المدعي ما ادعاه . ( 6 ) ( ) بمعنى انه إذا لم يقدم المدعي الدليل الشرعي على دعواه وطلب الحاكم من المدعى عليه ان يحلف اليمين الشرعي فحكم له الحاكم ، ثمّ بعد ذلك اتى المدعي ( 7 ) ( ) النكول : هو الامتناع عن حلف اليمين في القضاء . ( 8 ) ( ) الوارد في المسألة السابقة من أنه يطلب من المدعي أداء اليمين مع الدليل الشرعي الذي يقدمه في حال كان المدعى عليه ميتا .